السيد محمد كاظم المصطفوي
194
القواعد الفقهية
قاعدة كلّ جناية لا مقدر لها ففيها الأرش المعنى : معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معيّنة ، وعليه كلّ عمل كان بحسب العرف تعدّيا وجناية ولم يكن له حكم معيّن في الشرع من الحدود والديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره ، كما إذا جاء شخص من خلف الآخر واغمز عينيه بدون رضاه استقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين ونظر الحاكم ، كما قال سيّدنا الأستاذ : وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين « 1 » . وقد تعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الحدود والديات . منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم » « 2 » .
--> ( 1 ) تكملة المنهاج : ج 2 ص 212 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 299 باب 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح 1 .